الفاضل الهندي

148

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو أسلمت الحربيّة بعد الاستبراء ) أو فيه ( لم يجب استبراء ثان ) للأصل من دون معارض . وللعامّة قول بالوجوب ، بناءً على أنّه الآن تجدّد ملكُه الاستمتاعَ . ( وكذا لو استبرأها في حال الإحرام ) أو الصوم أو الاعتكاف لذلك . ( ولو مات مولى الأمة المزوّجة أو أعتقها ولم تفسخ ) النكاح هي إن أُعتقت ، ولا الوارث إن مات ، فيجوز أن يكون " تُفسخ " بصيغة المجهول ، كما يجوز أن يكون بصيغة المؤنث المعلوم ( لم يجب الاستبراء على الزوج ) وللعامّة وجه بالوجوب ضعيف ، مبنيّ على أنّ الانتقال يوجب الاستبراء وإن كانت مشغولة بزوج . ( ولو باعها من رجل ولم يسلّم ثمّ تقايلا أو ردّ لعيب ) أو خيار ( لم يجب الاستبراء ) للعلم بالبراءة ، لانتفاء التسليم في الأوّل ، ومنع الوطء من الردّ في الثاني . وفي المبسوط : إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثمّ استقالها فأقالته جاز له أن لا يستبرئها ويطأها ، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها . ( وهل يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟ إشكال ) : من الأصل ، وانتفاء الموجب من احتمال اختلاط الماءين . والأخبار : كصحيح محمّد بن إسماعيل قال للرضا ( عليه السلام ) : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها ( 1 ) . وخبر عمّار قال للصادق ( عليه السلام ) : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها ( 2 ) . وما مرّ من خبر التفخيذ ( 3 ) وغير ذلك . وهو خيرة المبسوط والخلاف وموضع من التحرير وهو الأقوى ، ونقل عليه الإجماع في الخلاف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 516 ب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .